للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زَيدٌ بَيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ مِنْ عَمْرٍو؛ قدِّمت (١) بيِّنةُ زَيدٍ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وذَكَرَه القاضِي، وقال: لم يَتناقَضْ به أصْلُنا في تَقْديمِ بيِّنةِ الخارج؛ لِأنَّا نَقُولُ ذلك إذا كانت الدَّاخِلَةُ لا تُفِيدُ إلَّا ما تفيده (٢) اليَدُ، وهذه تُفِيدُ اليَدَ والشِّراءَ.

وقِيلَ: تُقدَّمُ بيِّنةُ عَمْرٍو؛ لجَوازِ أنْ يكُونَ اشْتَراهُ مِنْ زَيدٍ ولم يَقبِضْه.

ويَحتَمِلُ أنْ يكُونَ قد اشْتَراهُ زَيدٌ مِنْ عمرٍو وقَبَضَه منه.

والصَّحيحُ عِنْدَ السَّامَرِّيُّ: التَّعارُضُ والتَّساقط (٣)، وأنَّه يَبقَى لِزَيدٍ إنْ حلف (٤).

خاتمةٌ (٥): ادَّعى نكاحَ صغيرةٍ في يَدِه، فُرِّقَ بَينَهما، وفَسَخَه الحاكِمُ، إلَّا أنْ يكونَ له بيِّنةٌ؛ لِأنَّ النِّكاحَ لا يَثبُتُ إلاَّ بعَقْدٍ وشَهادةٍ، وإنْ صَدَّقَتْهُ إذا بَلَغَتْ؛ قُبِل (٦)، ذَكَرَه في «الكافي»، وفي «الرِّعاية»: هو (٧) أظهر.

وإن ادَّعَى زوجيَّةَ امرأةٍ، فأقرَّتْ بذلك؛ قُبِلَ إقْرارُها؛ لِأنَّها أقرَّتْ على نفسها، وهي غَيرُ مُتَّهَمةٍ؛ لِأنَّها لو أرادت النِّكاحَ؛ لم تُمنَع (٨) منه.

فإن ادَّعاها اثْنانِ، فأَقرَّت لِأحَدِهما؛ لم يُقبَلْ منها (٩) بلا بيِّنةٍ تَشهَدُ بأصْلِ النِّكاح وشُروطِه، وإلَّا (١٠) فُرِّقَ بَينَهما؛ لِأنَّها مُتَّهمةٌ، فإنَّها لو أرادت ابْتِداءَ


(١) في (ظ): وقدمت.
(٢) في (ظ): يفيده، وفي (ن): يقيده.
(٣) في (ظ): التساقط.
(٤) في (م): يحلف.
(٥) في (ن): مسألة.
(٦) في (م): وقيل.
(٧) في (ن): وهو.
(٨) في (ظ) و (ن): لم يمنع.
(٩) في (م): منهما.
(١٠) في (م): ولا.