للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمالِ بيِّنةِ الأقلِّ.

ونَصَرَ المؤلِّفُ الأوَّلة (١)؛ لِأنَّ البيِّنتَينِ تعارضتا (٢) في الزَّائد، وتُخالِفُ الزِّيادةَ في الإخبار (٣)، فإنَّ مَنْ يَرْوِي النَّاقِصَ لا يَنفِي الزَّائدةَ، وكذلك مَنْ شهد (٤) بألْفٍ لا ينفي (٥) أنَّ عَلَيهِ ألْفًا أُخْرَى.

فرعٌ: إذا كانت العَينُ قائمةً؛ قُدِّمَتْ بيِّنةُ ما يُصدِّقُها الحِسُّ، فإن احتمل (٦)، فقال شَيخُنا ابن (٧) نَصْرِ الله: لو اختلفت (٨) بيِّنتانِ في قيمة (٩) عَينٍ قائمةٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الوصيُّ بَيعَها؛ أُخِذَ ببينة (١٠) الأكْثَرِ.

(فَلَوْ (١١) مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ، وَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، وَلَا بَيِّنَةَ؛ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ)؛ لِأنَّه منكر (١٢)، (وَكَانَ مِيرَاثُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)؛ لِأنَّ سَبَبَ الحيِّ مِنْ مَورُوثه مَوجُودٌ، وإنَّما يُمنَعُ لِبَقاءِ مَورُوثِ الآخَرِ بَعدَه، وهذا الأمرُ مَشْكوكٌ فِيهِ، فلا يَزُولُ عن اليَقِين بالشَّكِّ.


(١) قوله: (وعلى الثانية يحلف مع أحدهما … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٢) في (ظ): تعارضا.
(٣) في (م): الإجبار.
(٤) في (م): شهدت.
(٥) في (م): لا ينبغي.
(٦) قوله: (فإن احتمل) في (م): فاحتمل.
(٧) في (م): أبو.
(٨) في (م): اختلف.
(٩) قوله: (قيمة) سقط من (ظ).
(١٠) في (م): بينة.
(١١) في (ن): ولو.
(١٢) قوله: (لأنه منكر) سقط من (ن).