للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوَرَثَة مع ثُبوتِ العِتْق لِلآخَر بالبيِّنة العادِلةِ، فَصَارَتْ بالنِّسبة إليه (١) كأنَّه أعْتَقَ العَبْدَينِ، فيَعْتِقُ مِنهُ نِصفُه في الأحْوالِ كلِّها.

قال المؤلِّفُ: وهذا لا يَصِحُّ، فإنَّه لو أعْتَقَ العَبدَينِ؛ لأعتقنا (٢) أحدهما بالقُرعة، ولِأنَّه في حالِ تقديمِ تاريخِ عِتْقِ مَنْ شَهِدَتْ له البيِّنةُ؛ لا يَعتِقُ منه شَيءٌ ولو كَانَتْ بَينتُه (٣) عادِلةً، فَمَعَ فِسْقها أَوْلَى.

(وَإِنْ كَذَّبَتْ (٤) بَيِّنَةَ سَالِمٍ؛ عَتَقَ الْعَبْدَانِ)؛ لِأنَّ سالمًا مَشْهودٌ بعِتْقِه، وغانِمٌ مُقَرٌّ له بأنَّه لا مُسْتَحِقَّ للعتق (٥) سِواهُ (٦).

وقِيلَ: يَعتِقُ مِنْ غانِمٍ ثُلُثاهُ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

فرعٌ: ذَكَرَ أكثرُ (٧) أصْحابِنا: أنَّ التَّدبيرَ مع التَّنجِيز، كآخر (٨) التَّنجِيزَينِ مع أوَّلِهما؛ لِأنَّ التَّدْبِيرَ تَنجِيزٌ بالموت، فَوَجَبَ أنْ يَتأخَّرَ عن المنَجَّز في الحياة.

أصلٌ: إذا شَهِدَ عَدْلانِ أنَّ زَيدًا وصَّى (٩) لِعَمْرٍو بِثُلثِ ماله، وشَهِدَ آخَرانِ أنَّه وَصَّى لِبَكْرٍ بثُلثِ مالِه، وشَهِدَ آخَرانِ أنَّه رَجَعَ عن وصيَّةِ إحداهما (١٠)؛ أُقْرِعَ بَينَهما، فمَن قَرَعَ قدِّم (١١) وإنْ تأخَّرَتْ وصيَّتُه، ذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى


(١) في (م): إلى.
(٢) في (ن): لاعتقاد.
(٣) في (م): بينة.
(٤) في (م): كذب.
(٥) قوله: (للعتق) سقط من (م).
(٦) زيد في (ظ): وقيل: يعتق سواه. وقد ضرب عليها، وسقطت من (م) و (ن).
(٧) قوله: (أكثر) سقط من (م) و (ن).
(٨) في (م): كأجر، وقوله: (التنجيز كآخر) سقط من (ن).
(٩) في (ن): أوصى.
(١٠) في (م): أحدهما.
(١١) في (م): قدمت.