للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شَاهِدَينِ، ثُمَّ ينتزعه (١) المشْتَرِي مِنْ يَدِ صاحِبِه، ثُمَّ يقتسمانه (٢)، وفي ذلك ضَرَرٌ عظيمٌ لا يَرِدُ الشَّرْعُ بمِثْلِه.

(وَإِنْ شَهِدَا (٣) أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ، أَوِ الطَّيْرَ (٤) مِنْ بَيْضَتِهِ (٥)، أَوِ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ؛ حُكِمَ لَهُ بِهَا)، ذَكَرَه الأَصْحابُ؛ لِأنَّ الغَزْلَ عَينُ القُطْن، وإنَّما تَغَيَّرَتْ صِفَتُه، والطَّيرَ هو البَيضةُ اسْتَحَالَتْ، والدَّقِيقَ عَينُ الحِنْطة، وإنَّما تَفَرَّقَتْ أجْزاؤها.

وقِيلَ: أو البَيضة مِنْ طَيرِه؛ فكذلك، والأصحُّ: لا، حتَّى يَقُولَا: باضَتْها في ملْكِه؛ لِأنَّ البَيضَةَ غَيرُ الطَّيرِ، وإنَّما هِيَ مِنْ نَمائِه؛ كالوَلَدِ.

(وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، وَادَّعَى (٦) آخَرُ أَنَّهُ وَارِثُهُ، فَشَهِدَ لَهُ (٧) شَاهِدَانِ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ (٨)؛ سُلِّمَ المَالُ إِلَيْهِ)، في قَولِ أكْثَرِ العُلَماء؛ لِأنَّ هذا ممَّا لا (٩) يُمكِنُ عِلْمُه، فكفى (١٠) فيه الظَّاهِرُ مَعَ شَهادَةِ الأصْلِ بعَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ، (سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ البَاطِنَةِ (١١)، أَوْ لَمْ يَكُونَا)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ قَولَ البيِّنة يَعضُدُه الأصْلُ.

وفِيهِ وَجْهٌ: أنَّه لا يُقبَلُ مِنْ غَيرِ أهْلِ الخِبْرةِ الباطِنةِ، فيَجِبُ الكَشْفُ عن


(١) في (م): ينزعه.
(٢) في (م): يقسمانه.
(٣) قوله: (وإن شهدا) في (م): وشهدا، وفي (ن): وإن شهد.
(٤) في (م): والطير.
(٥) في (ن): بيضه.
(٦) في (ن): فادعى.
(٧) قوله: (له) سقط من (ظ) و (م).
(٨) في (ن): سواه.
(٩) قوله: (لا) سقط من (م) و (ن). والمثبت موافق للمغني ١٠/ ١٤٣، والشرح ٢٩/ ٢٨٤.
(١٠) في (ن): وكفى.
(١١) قوله: (الباطنة) سقط من (م).