للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقِيلَ: بَلَى، جَزَمَ به في «المبهج» في الوصيَّة.

وفيِهَا في «التَّرغيب»: قال أصْحابُنا: يُقرَعُ بَينَ الوصيِّتَينِ، فمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُها؛ فهِيَ الصَّحيحة.

(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ المُسْتَخْفِي)، وهو المُتَوَارِي عن المشهود عَلَيهِ، وهي مَقْبولةٌ، قال في «الشَّرح»: على الرِّواية الصَّحيحة، رواهُ سعيدٌ بإسْنادٍ رجالُه ثِقاتٌ، عن عَمْرِو بنِ حُرَيثٍ (١)، ولِأنَّه قد تَدْعُو الحاجةُ إلى ذلك، مِثْلَ أنْ يكُونَ خَصْمُه يُقِرُّ (٢) سِرًّا ويَجحَدُ جَهْرًا، فلو لم تَجُزْ شَهادَتُه؛ لَأدَّى إلى بُطْلانِ الحقِّ.

والثَّانِيَةُ: لا تُسمَعُ شَهادَتُه، اختاره (٣) أبو بكرٍ وابْنُ أبي مُوسَى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحُجرَات: ١٢]، ولقوله : «مَنْ حدَّثَ بحديثٍ (٤) ثُمَّ الْتَفَتَ؛ فهو أمانةٌ» (٥).

وفي ثالثةٍ: إنْ أقرَّ بحقٍّ في الحال؛ شَهِدَ به، كقوله: عليَّ كذا، وإنْ أقرَّ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٢٤)، أخبرنا رجل، عن الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عن عمرو بن حريث قال: «تجوز شهادة المختفي، إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر»، وفي سنده رجل مبهم، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٧٨)، حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح: «أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ». قال: قال عمرو بن حريث: «كذا يفعل بالخائن الظالم، أو قال: الفاجر».
(٢) في (ن): مقرًا.
(٣) في (م): واختاره، وفي (ن): اختارها.
(٤) في (م): حديث.
(٥) أخرجه أحمد (١٤٤٧٤)، وأبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، عن جابر مرفوعًا، وسنده حسن، وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤١٥٨)، من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. والحديث حسّنه الترمذي، وقوّاه الألباني. ينظر: المقاصد الحسنة (٦٠)، الصحيحة (١٠٩٠).