للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَجُوزُ (١) فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ)؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وقدَّم (٢) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: تلزم (٣) الشَّهادةُ.

وعَنْهُ: يُخيَّرُ في ذلك.

وذَكَرَ القاضِي رِوَايَةً في الأفْعالِ: لا يَشْهَدُ، حتَّى يَقُولَ له (٤) المشْهُودُ عَلَيهِ: اشْهَدْ.

وهذا إنْ أرادَ به العُمومَ في جميعِ الأفعال؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنَّ الغاصب (٥) لا يَقُولُ لأِحَدٍ: اشْهَدْ عليَّ أنِّي غَصَبْتُ، وإنْ أرادَ به الأفْعالَ الَّتِي تكون (٦) بالتَّراضِي؛ كقَرْضٍ وبَيعٍ؛ جَازَ.


(١) في (م): ولا تجوز.
(٢) في (م): وقدمه.
(٣) في (م): تلزمه، وفي (ن): يلزم.
(٤) قوله: (له) سقط من (م).
(٥) في (ن): الناصب.
(٦) في (ظ): يكون.