للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أمْكَنَ تعدُّده (١) ولم يَشْهَدَا (٢) بأنَّه مُتَّحِدٌ، فبكلِّ (٣) شَيءٍ شاهِدٌ، فيُعمَلُ بمُقْتَضَى ذلك، ولا تَنافِيَ بَينَهما.

ولو كان بَدَلَ شاهِدٍ بيِّنةٌ؛ ثبتا هُنا إن ادَّعاهما، وإلَّا ما ادَّعاه، وتَعارَضَتَا في الأُولَى، قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ أنَّه لا تَعارُضَ فِيهِ؛ لِإمْكانِ الجَمْعِ.

فرعٌ: إذا شَهِدَ واحِدٌ بالفِعْل، وآخَرُ على الإقْرار به؛ جُمِعَتْ شَهادتُهما، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، واختاره (٥) أكثرُ الأصْحابِ؛ لقصة (٦) الوليدِ في شُرْبِ الخمر (٧).

ولو شَهِدَا في وَقْتَينِ على إقْرارِه بالغصبِ (٨)، أوْ شَهِدَ اثْنانِ على الفِعْل، وآخَرانِ على الإقْرارِ به؛ لم يُجمَعْ بَينَهما في الأَشْهَر؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ ما أقرَّ به غَيرُ ما شَهِدَ به الشَّاهِدَانِ، وهذا يبطُلُ (٩) بالشَّهادة على إقْرارَينِ.

مسألةٌ: إذا شَهِدَ أحدُهما أنَّه أقرَّ بقَتْلِه عَمْدًا، أوْ قَتَلَه عمدًا (١٠)، وآخَرُ أنَّه أقرَّ بقَتْلِه، أوْ قتله (١١) وسَكَتَ؛ ثَبَتَ القَتْلُ، وصُدِّقَ المدَّعَى عَلَيهِ في صِفَتِه.

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ (١٢) بِأَلْفٍ أَمْسِ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ (١٣)


(١) في (م): تعدد.
(٢) في (ظ) و (م): ولم يَشْهَد.
(٣) في (م): به كل.
(٤) ينظر: المحرر ٢/ ٢٤٠.
(٥) في (م): واختار.
(٦) في (م): كقصة.
(٧) أخرجه مسلم (١٧٠٧).
(٨) في (م): وبالغصب.
(٩) في (ن): تبطل.
(١٠) قوله: (أو قتله عمدًا) سقط من (م).
(١١) قوله: (أو قتله) سقط من (م).
(١٢) قوله: (له) سقط من (م).
(١٣) قوله: (له) سقط من (ظ) و (م).