للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَقَلَها حَنبَلٌ (١)؛ لمَا رَوَى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ أجازَ شَهادةَ أهْلِ الذِّمَّة بعضِهم على بعضٍ» رواهُ ابنُ ماجَهْ (٢)، وكالمسْلِمِينَ.

(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)؛ لمَا ذَكَرْنا مِنْ الأدِلَّة، ولِأنَّ مَنْ لا تُقبَلُ شَهادتُه على غَيرِ أهْلِ دِينِه؛ لا تُقبلُ على أهْلِ دينه (٣)؛ كالحربيِّ، والخبرُ مَردُودٌ بضُعْفِه، فإنَّه مِنْ رِوايةِ مُجالِدٍ، ولو سُلِّمَ؛ فيَحتَمِلُ أنَّه أراد اليمينَ؛ لِأنَّها تُسَمَّى شَهادةً؛ لقوله تعالَى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النُّور: ٦].

وعلى الثَّانِيَةِ: أجازَها البَرْمَكِيُّ في صُورةٍ خاصَّةٍ للحاجة، وهي شَهادةُ السَّبي (٤) بعضِهم على (٥) بعضٍ (٦) إذا ادَّعى أحدُهم أنَّ الآخَرَ أخُوهُ.

وعَلَيها: تُعتَبَرُ عَدالَتُه في دِينِه مع بَقِيَّةِ الشُّروط فيها (٧)، واخْتَلَفُوا؛ فمِنْهُم مَنْ قال: الكُفْرُ مِلَّةٌ واحِدةٌ، والأشْهَرُ: لا.

(الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَحْفَظُ)؛ لِأنَّ مَنْ لا يَحفَظُ لا تحصل (٨) الثِّقَةُ


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٦٢٧)، وتفرد به مجالد بن سعيد، وهو ضعيف سيئ الحفظ، وقد ضعفه ابن عبد الهادي والبوصيري وابن حجر والألباني، وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو خالد الأحمر، عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع). ينظر: السنن الصغير للبيهقي ٤/ ١٥٨، تنقيح التحقيق ٥/ ٨٥، مصباح الزجاجة ٣/ ٥٦، التلخيص الحبير ٤/ ٣٦٤، الإرواء ٨/ ٢٨٣.
(٣) قوله: (لا تقبل على أهل دينه) سقط من (ن).
(٤) في (ظ): البنين، وغير واضحة في (ن). والمثبت هو الموافق للروايتين والوجهين ٣/ ٩٢ والمغني ١٠/ ١٦٦.
(٥) قوله: (على) سقط من (م).
(٦) في (ظ) و (م): لبعض.
(٧) قوله: (فيها) سقط من (م).
(٨) في (ن): لا يحصل.