للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَعَلَى هذا: تُرَدُّ شَهادتُه؛ لفعله (١) المحرَّمِ.

وعلى الأوَّلِ: فِعْلُه دناءة (٢) وسَفَهٌ.

وقال أحمدُ: (يَبِيعُ الوصيُّ جارِيَةَ الطِّفْل على أنَّها غَيرُ مُغنِّيَةٍ) (٣)، قال أحمد (٤) أيضًا: (الغناء (٥) ينبت (٦) النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يعجبني (٧).

وذَكَرَ في «الشِّفا»: الإجماعَ على كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّه (٨).

وفي «المستوعب» و «التَّرغيب» وغَيرِهما: يَحرُمُ مع آلة (٩) بلا خلافٍ بَينَنا.

وكذا قالوا هم وابنُ عَقِيلٍ: إنَّ اسْتِماعَه مِنْ النِّساء الأجانِبِ يَحرُمُ قَولاً واحِدًا.

وإنْ داوَمَه، أو اتخذه (١٠) صِناعةً يُقْصَدُ له (١١)، أو اتَّخَذَ غُلامًا أوْ جارِيَةً يَجمَعُ عَلَيهِما؛ رُدَّتْ شهادتُه (١٢) مُطلَقًا.


(١) في (م) و (ن): بفعله.
(٢) في (ن): زيادة.
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ١٥٥.
(٤) قوله: (أحمد) سقط من (م).
(٥) في (ن): نصًا المغنى.
(٦) في (ن): يثبت.
(٧) في (ن): لا يغمس. وينظر: مسائل عبد الله ص ٣١٦.
(٨) أي: القاضي عياض في كتاب الشفا، كما في الفروع ١١/ ٣٤٩، ولم نقف عليه في كتب القاضي.
(٩) في (ن): الآلة.
(١٠) في (م): واتخذه.
(١١) قوله: (له) سقط من (ظ) و (ن).
(١٢) قوله: (شهادته) سقط من (م).