للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَقُولُ في جِنايَةِ العمد الَّتي لا تُوجِبُ قَوَدًا؛ كجائفةٍ، وجِنايَةِ أبٍ، وقَتْلِ مُسلِمٍ لكافرٍ، وحرٍّ بِعَبدٍ؛ رِوايَتانِ:

ظاهِرُ المذْهَبِ (١): أنَّه يُقبَلُ فِيهِ رجلٌ وامْرأتانِ، وشاهِدٌ ويمينٌ؛ لِأنَّه لا يُوجِبُ إلَّا المالَ، أشْبَهَ البَيعَ.

والثَّانية: لا يُقبَلُ فيه (٢) إلَّا رجُلانِ، اخْتارَه أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى؛ لِأنَّها جِنايةُ عَمْدٍ، أشْبَهَت المُوضِحةَ.

فَعَلَى الأول (٣): إنْ كانَ القَوَدُ في (٤) بَعضِها؛ كمَأْمُومةٍ وهاشِمةٍ، هل يَثبُتُ المالُ فقطْ؟ فيه (٥) رِوايَتانِ، والمذْهَبُ - كما قاله في «المغْنِي» و «التَّرغيب»، وجَزَمَ به في «الوجيز» -: أنَّه يقبل (٦)؛ لِأنَّ مُوجَبَها المالُ؛ كجِنايَةِ الخَطَأِ.

مسألةٌ: إذا رَمَى سَهْمًا على (٧) إنْسانٍ فتعدَّى منه إلى آخَرَ، فماتا؛ ثَبَتَ الثَّانِي بشاهِدٍ ويمينٍ، وكذا الأوَّلُ إنْ كان مُوجَبُه القَوَدَ، والشَّاهِدُ لَوثٌ، حَلَفَ معه خمسينَ يمينًا (٨)، وثبتت (٩) الدِّيَةُ، وقِيلَ: والقَوَدُ أيضًا.

(الْخَامِسُ: مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالرَّضَاعِ)، وعَنْهُ: وتَحلِفُ فيه، (وَالاِسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ (١٠) شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ)، قدَّمه في «الكافي»،


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٣) في (ظ): الأولى.
(٤) زيد في (م): أولهما.
(٥) في (م): لأنه.
(٦) في (م): تقبل.
(٧) في (م) و (ن): إلى.
(٨) قوله: (ثبت الثاني بشاهد ويمين … ) إلى هنا سقط من (م).
(٩) في (م): ثبتت، وفي (ظ): وتثبت.
(١٠) قوله: (فيقبل فيه) في (ن): فتقبل.