للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحضرُه (١) الرِّجالُ؛ أنَّه يقبل (٢) فِيهِ امرأةٌ واحِدةٌ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، خِلافًا لاِبْنِ عَقِيلٍ وغَيرِه.

ولو ادَّعَتْ إقْرارَ زَوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعةٍ (٤)، فأنْكَرَ، قال في «الَّترغيب»: وقُلْنا تُسمَعُ الدَّعْوَى بالإقْرارِ؛ لم يُقبَلْ فِيهِ نساءٌ فقطْ.

وتَرْكُ القابِلةِ ونَحوِها الأُجْرةَ لحاجةِ المقْبولةِ أفْضَلُ، وإلَّا دَفَعَتها (٥) إلى مُحتاجٍ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦).


(١) في (ن): لا تحضره.
(٢) في (م): تقبل.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧٨.
(٤) في (ن): ورضاعة.
(٥) في (ن): دفعها.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٢٢٥، الفروع ١١/ ٣٧٨.