للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصحُّ (١) على أبي قبيس؛ فإنَّه (٢) أعلى منها.

وقيل: لا تصحُّ (٣) على ظهرها.

وقيل: لا تصحُّ (٤) فيها إن نُقض البناء وصُلِّي إلى الموضع.

والحِجْر منها، نَصَّ عليه (٥)، وهو ستَّةُ أذرُع وشيء، فيصحُّ التوجُّه إليه.

وقال ابن حامد وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكِّي.

ويسنُّ النَّفل فيه، والفرض (٦) كداخلها في ظاهر كلامهم، والله أعلم.

مسألة: يُستحبُّ نفله فيها. وعنه: لا.

ونقل الأثرم: يصلِّي فيها إذا دخل وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ (٧)، ولا يصلِّي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام بين الأسطوانتين (٨).


(١) في (و): يصح.
(٢) في (أ) و (ب): لأنه.
(٣) في (و): يصح.
(٤) في (و): يصح.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٦٥.
(٦) زيد في (و): فيه.
(٧) أخرجه البخاري (١٥٩٨)، ومسلم (١٣٢٩).
(٨) ينظر روايتا الأثرم وأبي طالب: في الفروع ٢/ ١١٤.