للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَيئًا، وإذا مات؛ لم يحلف (١) وَرَثَتُه، وإنْ ماتَ ولم يَنكُلْ؛ حَلَفُوا.

ولو كان في الوَرَثة غائبٌ فحضرَ (٢)، أوْ مَجْنونٌ فأَفاقَ؛ حَلَفَ وأخَذَ حَقَّه، ولا يَحتاجُ إلى إعادةِ الشهادة (٣).

وقِيلَ: إنْ كان المخلَّفُ دارًا، فَحَلَفَ أحَدُهم؛ اشْتَرَكُوا فِيمَا أَخَذَه، فلو (٤) وَصَّى لِاثْنَينِ مع شاهِدٍ، والآخَرُ مَجْنونٌ أوْ غائبٌ، ثُمَّ زَالَ المانِعُ؛ أُعيدت (٥) الشَّهادةُ مع يَمِينِه، ولا يُجزِئُ يمينٌ قَبْلَ الشَّهادة والتَّزكِيَة.

الثَّانِيَةُ: إذا كان لمَيِّتٍ دَينٌ بشاهِدٍ، وعَلَيهِ دَينٌ، فلم يَحلِف الوارِثُ مع الشَّاهِدِ؛ فهل للغريم أنْ يَحلِفَ؟ قال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ، والأصحُّ: إنْ قُلْنا التَّرِكة للوارِث، وتُوفَّى (٦) مِنْ حَيثُ شاء (٧): لم يَحلِفِ الغَريمُ، وإنْ قُلْنا: لا تَنتَقِلُ التَّرِكةُ إلَيهِ قَبْلَ الوفاء؛ حَلَفَ الغَريمُ: أنِّي أسْتَحِقُّ مِنْ دَينِي على الميِّت، أوْ أنَّ له عَلَيهِ دَينَ كَذَا.

الثَّالِثَةُ: إذا ادَّعَى الإمامُ أوْ نائبُه حقًّا لِبَيتِ المالِ، أو ادَّعى (٨) وَكِيلُ الفقراء حَقًّا لهم مِنْ وصيَّةٍ ونَحوِها، أوِ ادَّعَى ناظرُ (٩) وَقْفٍ أوْ قَيِّمَ مَسجِدٍ حقًّا لهما، فأنْكَرَهما المدَّعَى عَلَيهِ، ولم يَحلِفْ؛ قُضِيَ عَلَيهِ بالنُّكول، وأُخِذَ منه المدَّعَى به (١٠).


(١) في (ن): لم تحلف.
(٢) في (م): غائبة فحضروا.
(٣) قوله: (الشهادة) سقط من (م).
(٤) في (م): أخذوه ولو.
(٥) في (ن): اعتدت.
(٦) في (م): ويوفى.
(٧) قوله: (من حيث شاء) مكانه بياض في (ن).
(٨) في (ظ): وادعى.
(٩) في (ن): نظر.
(١٠) قوله: (به) سقط من (م).