للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدةٌ: قَدِمَت امرأةٌ من (١) بلاد (٢) الرُّوم ومَعَها طِفْلٌ، فأَقَرَّ به رجلٌ؛ لَحِقَه؛ لِوُجودِ الإمْكانِ، وعَدَمِ المُنازِع، والنَّسَبُ يُحتاطُ لِإثْباتِه، ولهذا: لو وَلَدَت امرأةُ رجلٍ وهو غائبٌ عنها بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أوْ أكثرَ مِنْ غَيبته؛ لَحِقَه وإنْ لم يُعرَفْ له قُدومٌ إلَيها، ولا عُرِفَ لها خُروجٌ مِنْ بَلَدِها.

(وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ المُقِرِّ، فَادَّعَتِ الزَّوْجِيَّةَ؛ لَمْ يَثْبُتْ (٣) بِذَلِكَ)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ مِنْ وَطْءِ شبْهةٍ أوْ نِكاحٍ فاسِدٍ.

ويَدخُلُ فيه: ما إذا أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ لم يكُنْ مُقِرًّا بزَوجِيَّةِ أُمِّه، وكذا دَعْوَى أُخْتِه البُنُوَّةَ، ذَكَرَه في «التَّبصرة».

تنبيهٌ: له أَمَتانِ، لكلِّ واحدةٍ منهما ولدٌ، ولا زَوجَ لواحدةٍ (٤) منهما، ولم يُقرَّ بوطئها (٥)، فقال: أحَدُ هَذَينِ ابْنِي؛ أُخِذَ بالبيان، فإن (٦) عَيَّنَ أحدَهما؛ ثَبَتَ نَسَبُه وحرِّيَّتُه، ويُطالَبُ بِبَيانِ الاِسْتِيلادِ، فإنْ قال: استولدْتُها (٧) في مِلْكِي؛ فالولدُ حُرُّ الأصْلِ، أُمُّه أُمُّ وَلَدٍ، وإنْ قال: مِنْ نِكاحٍ أوْ وَطْءِ شُبْهةٍ؛ فالأمَة (٨) رقيقٌ قِنٌّ، ذَكَرَه في «الكافي» وغَيره، وتَرِقُّ الأُخْرَى وَوَلَدُها.

فإن (٩) ادَّعَت الأُخْرى أنَّها (١٠) المُسْتَولَدَةُ؛ فالقَولُ قَولُه مع يمينِه.


(١) في (م): في.
(٢) في (م) و (ن): بلد.
(٣) في (م): لم تثبت.
(٤) في (م): لواحد.
(٥) في (م): بوطئهما.
(٦) في (ن): بالسابق وإن.
(٧) في (ن): استولدتهما.
(٨) في (ظ): فأمه، وفي (ن): بالأمة.
(٩) في (ظ): وإن.
(١٠) قوله: (أنها) سقط من (م).