للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلى شُروطٍ، ولم يُعلَمْ حُصولُها بالإقْرارِ.

وفي «الاِنْتِصار»: لا يُنكَرُ عَلَيهِما ببلدِ غُربةٍ؛ للضَّرورة.

ونَقَلَ الميمونيُّ: يُقبَلُ إنِ ادَّعَى زَوجِيَّتَها واحِدٌ لا اثْنانِ (١)، اخْتارَه القاضِي وأصْحابُه.

وفي «تَعليقِ القاضي»: يَصِحُّ إقْرارُ بكرٍ بالِغٍ به (٢) وإنْ أجبرها (٣) الأبُ؛ لِأنَّه لا يَمتَنِعُ صِحَّةُ الإقْرار بما لا إذْنَ فيه؛ كصبيٍّ أَقَرَّ بَعْدَ بُلوغِه أنَّ أباهُ آجره (٤) في صِغَرِه، ومع بيِّنتِهما يُقدَّمُ أسْبَقُهما، فإنْ جُهِلَ؛ عُمِلَ بقَولِ الوليِّ، ذَكَرَه في «المنتخب» و «المبهج».

(وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا بِهِ؛ قُبِلَ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ لِأنَّ مَنْ مَلَكَ شَيئًا؛ مَلَكَ الإقْرارَ به.

وكذا يُقبَلُ إنْ كانَتْ غَيرَ مُجبَرَةٍ، وهي مُقِرَّةٌ له بالإذْنِ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

(وَإِلَّا فَلَا)؛ أي (٦): إذا لم تكُنْ مُجبَرةً؛ فلا يُقبَلُ؛ لِأنَّه لا يَملِكُ تزويجَها بغَيرِ رِضاها، أشْبَهَ الأجنبيَّ.

فرعٌ: إذا (٧) ادَّعَى نِكاحَ صغيرةٍ بِيَدِه؛ فُرِّقَ بَينَهما، وفَسَخَه حاكِمٌ، وإنْ صَدَّقَتْه إذا بَلَغَتْ؛ قُبِلَ، فَدَلَّ أنَّ مَنْ ادَّعَتْ أنَّ فُلانًا زَوْجُها، فأنْكَرَ، فطَلَبَت الفُرقةَ؛ يُحكَمُ عَلَيهِ، وسُئلَ عنها المؤلِّفُ فلم يُجِبْ.


(١) ينظر: الفروع ١١/ ٤١٦.
(٢) في (ن): كمن بالغ فيه.
(٣) في (ظ) و (ن): جبرها.
(٤) في (م): أجبره.
(٥) ينظر: الفروع ١١/ ٤١٧.
(٦) قوله: (أي) سقط من (م).
(٧) قوله: (إذا) سقط من (م) و (ن).