للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يُقِرَّ به، فإنْ عاد المقِرُّ فادَّعاهُ لنفسه، أوْ لثالثٍ (١)؛ قُبِلَ منه، ولم يُقبَلْ بَعدَها عَوْدُ المقَرِّ له أوَّلاً (٢) إلى دَعْواه.

(وَفِي الآْخَرِ: يُؤْخَذُ المَالُ إِلَى بَيْتِ المَالِ)، فيُحفَظُ له حتَّى يَظهَرَ مالِكُه؛ لِأنَّه بإقْراره خَرَجَ عن مِلْكِه، ولم يَدخُلْ في مِلْكِ المُقَرِّ له، وكلُّ (٣) واحِدٍ منهما يُنْكِرُ ملكه (٤)، فهو كالمال الضَّائع، فَعَلَى هذا: يُحكَمُ بحُرِّيَّتِهما، ذَكَره في «المحرَّر». وعُلِم منه: أنَّه إذا أكْذَبَه؛ أنَّه يَبطُلُ إقْرارُه قَولاً واحدًا، وعلى الثَّاني: أيُّهما (٥) غَيَّرَ قَولَه؛ لم يُقبَلْ مِنْهُ. واللهُ أعْلَمُ (٦).


(١) في (ن): والثالث.
(٢) في (م): إلا.
(٣) في (م): فكل.
(٤) قوله: (ملكه) سقط من (م).
(٥) في (م): أنهما.
(٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).