للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطْلَقَ في «التَّرغيب» وجْهَينِ فِيهِما.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)؛ لِأنَّه علَّقه على شرطٍ، ولِأنَّه يَجُوزُ أنْ يُصدِّقَ الكاذِبَ.

وفي «الكافي» وغَيره: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إنْ شَهِدَ به فُلانٌ؛ هل يكُونُ مُقِرًّا؟ على وَجْهَينِ.

(فَإِنْ (١) قَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ (٢) فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

إحْداهُما: لا يكُونُ إقْرارًا (٣)؛ لِأنَّه علَّقه على شَرْطٍ.

والثَّانِي: بَلَى، جَزَمَ به في «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّه لا يُتصَوَّرُ صِدْقُه إلَّا مع ثُبوته في الحالِ، وقد أَقَرَّ بصِدْقه.

قال في (٤) «الرِّعاية»: فإنْ قال: الشُّهودُ عُدُولٌ؛ فلَيسَ إقْرارًا بالمدَّعَى، وقِيلَ: بَلَى، إنْ جازَ الحُكْمُ عَلَيهِ به (٥)، قال ابنُ حَمْدانَ: أوْ (٦) قُلْنا طَلَبُ التَّزكِيَة للشُّهود.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوِ الأَعْجَمِيُّ (٧) بِالعَرَبِيَّةِ، وَقَالَ: لَمْ أدرِ مَعْنَى (٨) مَا قُلْتُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، والظَّاهِرُ براءةُ ذِمَّتِه، وصِدقُه في قُولِه، ووجبت (٩) اليمينُ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ كَذِبُه.


(١) في (ن): وإن.
(٢) قوله: (به) سقط من (ن).
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٥) قوله: (به) سقط من (م).
(٦) في (ن): إن.
(٧) في (ن): العجمي.
(٨) قوله: (لم أدر معنى) هو في (ظ): (لم أدر)، وفي (م): لم أرد.
(٩) في (م): وجبت.