للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُوقف (١) فاضِلُه حتَّى يَنكَشِفَ الحال (٢)، أو يَصْطَلِحا، والولدُ حُرٌّ.

فإنْ ماتَ قَبْلَ مَوتِ مُسْتَولِدِها؛ فلِمُدَّعِي بَيعِها أخْذُ الثَّمن مِنْ تَرِكَتِها، فإنْ فَضَلَ شَيءٌ؛ وُقِفَ.

وإنْ ماتَتْ بَعْدَ مَوتِه؛ صُرِفَ إلى نسيبها (٣) الحُرِّ الوارِثِ؛ لِأنَّها حُرَّةٌ، فإنْ عُدِمَ؛ وُقِفَ التَّركةُ والوَلاءُ حتَّى يُعرَفَ المسْتَحِقُّ.

فإنْ صدَّقه مُستَولِدُها؛ لَزِمَه الثَّمَنُ، وكانَتْ أمَّ وَلدٍ، وإنْ صدَّقَه سيِّدُها الأوَّلُ؛ سَقَطَ الثَّمَنُ، وَوَجَبَ مَهْرُ المثلِ (٤)، ولم تَبطُلْ حُرِّيَّتُها، ولا حُرِّيَّةُ ولدِها.

وقِيلَ: إنْ بَطَلَ البَيعُ؛ فلا ثَمَنَ ولا مَهْرَ، ولا يأخذُها أحدهما (٥)، ولا يَطَؤُها.

والأوَّلُ ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية».

وذَكَرَ في «النِّهاية»: أنَّ الصَّحيحَ جَوازُ الوَطْء لمدعي (٦) الزَّوجيَّةِ، وقِيلَ: باطنًا. والله أعلم (٧).


(١) في (ظ): وتوقف.
(٢) قوله: (الحال) سقط من (م).
(٣) في (م): نسبها.
(٤) قوله: (المثل) سقط من (م).
(٥) قوله: (أحدهما) سقط من (م).
(٦) في (م) و (ن): كمدعي.
(٧) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و (ن).