للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: بل نَوعٍ مِنْ آخر (١)، فَلَوْ قال (٢): له عليَّ عَشَرةُ آصُعٍ تَمْرًا بَرْنِيًّا إلَّا ثلاثةً تَمْرًا مَعْقِلِيًّا؛ فيَصِحُّ؛ لتقارُب (٣) المقاصِدِ مِنْ النَّوعَينِ؛ كالوَرِقِ والعَينِ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ العِلَّةَ الصَّحيحةَ في العَين والوَرِق (٤) غَيرُ ذلك.

(فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِينَارًا؛ فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٥)، هما مَبْنِيَّانِ على الخِلافِ السَّابِقِ، فإذا صحَّحْناهُ؛ رُجِعَ في تَفْسِيرِ قِيمةِ الدِّينارِ إلَيهِ، قاله (٦) أبو الخَطَّاب، وقدَّمَه في «الرِّعاية».

والأَشْهَرُ: أنَّه يُرجَعُ إلى سِعْره بالبَلَد، فإنْ تَعَذَّرَ؛ فإلى تفسيرِه.

وفي «المنتَخَب»: إنْ بَقِيَ منه أكثرُ المِائةِ.

وفي «المُذهب»: يُقبَلُ بالنِّصف فأقلَّ، وقدَّمَه الأَزَجِيُّ.


(١) قوله: (من آخر) سقط من (م).
(٢) في (م): قيل.
(٣) في (م): لتفاوت.
(٤) قوله: (العين الورق) في (م): الورق.
(٥) زيد في (م): كذا في «الفروع».
(٦) في (م): قال.