للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أَقَرَّ بمائةِ دِرْهَمٍ أوْ دِينارٍ؛ فالشَّهادَةُ مِنْ نَقْدِ البَلَد، نَقَلَه ابنُ مَنصُورٍ (١)؛ كمُطلَقِ عَقْدٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَى شَهْرٍ، فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ (٢)؛ لَزِمَهُ مُؤَجَّلاً)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّه هكذا أَقَرَّ، فعَلَى هذا: لو عَزاهُ إلى سببٍ يَقْبلُ (٤) الْأَمْرَينِ (٥)؛ قُبِلَ قَولُه في الضَّمان، وفي غَيرِه وجْهانِ، قالَهُ في «المحرَّر» و «الفُروع»، والأشهر (٦) قَبولُه.

(وَيَحْتَمِلُ: أنْ (٧) يَلْزَمَهُ حَالًّا)، وقالَهُ أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّ التَّأجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ الحقِّ في الحالِّ؛ كما لو قال: قَضَيتُه إيَّاها.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ، وَفَسَّرَهُ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ)؛ لِأنَّها لَيسَتْ دَراهِمَ على الحقيقة، فيكُونُ تَفْسيرُه به رُجُوعًا عمَّا أَقَرَّ به، فلم يُقبَلْ؛ كاستثناء (٨) الكُلِّ.

وفي «الكافي»: إذا أَقَرَّ بذلك، ثُمَّ فَسَّرَه بما لا قِيمةَ له؛ لم يُقبَلْ؛ لِأنَّه ثَبَتَ في ذِمَّتِه شَيئًا، وما لا قِيمَةَ له لا يَثبُتُ فِيهَا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا فسَّره (٩) بما له قِيمةٌ؛ أنَّه يُقبَلُ، وقُوَّةُ كلامِه هنا يَقتَضِي أنَّه ألْفُ دِرهَمٍ؛ إذْ لو لم يكُنْ كذلك؛ لَصَحَّ إطْلاقُه على الفُلوس؛ لِأنَّها


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٠٦.
(٢) في (ن): التأجيل.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٠٤.
(٤) في (م): لقبل.
(٥) كتب في هامش (ن): (أي: الحلول والأجل).
(٦) قوله: (والأشهر) سقط من (ن).
(٧) في (م): أنه.
(٨) في (م) و (ن): كاستيفاء.
(٩) في (م): أقر.