للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ (١) عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ، وَقَالَ (٢) المُقَرُّ لَهُ: بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهُما (٣): يُقبَلُ قَولُ المُقَرِّ له، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه اعْتَرَفَ له بالألْفِ، وادَّعَى على المُقَرِّ له سَبَبًا، أشْبَهَ الَّتي قَبْلَها.

والثَّاني: يُقبَلُ قَولُ المُقِرِّ، قال القاضِي: هو قِياسُ المذْهَبِ؛ لأنَّه (٤) أَقَرَّ بحقٍّ في مُقابَلةِ حقٍّ لا يَنفَكُّ أحدُهما عن الآخَر، فإذا لم يُسلَّمْ له ما لَهُ؛ لم يُسلِّمْ ما عَلَيهِ؛ كما لو قال: بِعْتُكَ هذا بكذا، فقال: بَلْ مَلَّكْتُه بغَيرِ شَيءٍ، وفارَقَ الَّتي قَبلَها؛ لِأنَّ الدَّينَ يَنفَكُّ عن الرَّهْن، والثَّمَنُ لا يَنفَكُّ عن المَبِيعِ.

ولَوْ قال: له عليَّ (٥) أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قال: لم أقْبِضْه؛ قُبِلَ؛ كالمتَّصل (٦)؛ لِأنَّ إقْرارَه تعلَّقَ بالمبيعِ (٧)، والأصْلُ عَدَمُ القَبضِ.

ولو قال: له عليَّ ألْفٌ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قال: مِنْ ثَمَنِ مبيعٍ (٨) لم أقْبِضْه؛ لم يُقبَلْ.

وكذا لَوْ قال: له (٩) عِنْدِي مِائةٌ وَدِيعةً بشَرْطِ الضَّمان، فإنَّه يَلْغُو وَصْفُه لها بالضَّمان، وبقيت (١٠) على الأصْلِ.


(١) قوله: (له) سقط من (م).
(٢) في (ن): أو قال.
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) زيد في (ن): لو.
(٥) قوله: (له علي) سقط من (ظ) و (م).
(٦) في (م): كالمنفصل.
(٧) في (ظ) و (م): بالبيع. والمثبت موافق للمغني ٥/ ١٤٣، والشرح ٣٠/ ٢٧٠.
(٨) قوله: (مبيع) سقط من (م).
(٩) قوله: (له) سقط من (ظ).
(١٠) في (م): وبعتك، وفي (ن): وثبت. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٤٣٧.