للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إقْرارٌ بالملْك، والملْكُ يَشتَمِلُ على ملك (١) الهِبَة، فقد أبْدَلَ من الملْك بَعضَ ما يَشتَمِلُ عليه، وهو الهِبَةُ، فكأنَّه قال: له ملْكُ الدَّارِ هِبَةً، وحينئذ (٢): تُعتَبَرُ شُروطُ الهِبَة.

وقِيلَ: لا يصح (٣)؛ لكَونِه مِنْ غَيرِ الجِنْس.

قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ عَلَيهِ - أيْ: على القَولِ بأنَّه لا يَصِحُّ - مَنْعُ: له هذه الدَّارُ ثُلُثُها، وذَكَرَ المؤلِّفُ صِحَّتَه؛ لأِنَّه لا يَجعَلُه اسْتِثْناءً، بل بَدَلاً.

وإنْ قال: هِبَةً سُكْنَى، أوْ هِبَةً عارِيَةً؛ عُمِلَ بالبَدل.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: قِياسُ قَولِ أحمدَ: بُطْلانُ الاِسْتِثْناءِ هُنا؛ لِأنَّه اسْتَثْنَى الرَّقَبَةَ وبقَّى (٤) المنفَعَة، وهو باطِلٌ عِندَنا، فيكُونُ مُقِرًّا بالرَّقَبة والمنفَعةِ.

(وَإِنْ أقرَّ (٥) أَنَّهُ وَهَبَ، أَوْ رَهَنَ (٦) وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَقَالَ: مَا قَبَضْتُ وَلَا أَقْبَضْتُ (٧)، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ (٨)؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ (٩) الْيَمِينُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ في «المغْنِي»:

إحداهُما: لا يُسْتَحْلَفُ، نَصَرَه القاضِي وأصْحابُه؛ لِأنَّ دَعْواهُ مُكذِّبٌ لِإقْراره؛ فلا تُسمَعُ، ولِأنَّ الإقْرارَ أقْوَى من البيِّنة، ولو شَهِدَت البيِّنة به (١٠)،


(١) في (م): تلك.
(٢) في (م): فحينئذ.
(٣) في (ن): لا تصح.
(٤) في (ن): ونفي.
(٥) في (م): قال.
(٦) في (ظ): ورهن.
(٧) قول: (ولا أقبضت) سقط من (ظ).
(٨) قوله: (خصمه) سقط من (م).
(٩) في (م): تلزمه.
(١٠) قوله: (به) سقط من (م).