للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضِي، وجَزَمَ به في «الوجيز»: إنْ أضافَا الشَّركةَ إلى سببٍ واحِدٍ مِنْ إرْثٍ، أوْ غَنِيمَةٍ، أوْ شِراءٍ ونحوِه، ولم يكُونا قَبَضَاها بَعْدَ الملْك لها؛ فكذلك، وإلَّا اخْتَصَّ المقَرُّ له بالمقَرِّ به؛ لِأنَّ نصيبَ كلٍّ منهما يَتعلَّقُ بنصيبِ الآخَرِ، بدليلِ: ما لو كان المِيراثُ طعامًا، فَهَلَكَ بعضُه أوْ غُصِبَ؛ كان الذَّاهِبُ بَينَهما، والباقِي بَينَهما، فكذا الإقْرارُ.

مسألةٌ: إذا قال مَنْ العَينُ في يَدِه: النِّصفُ لي، والباقي أجْهَلُ رَبَّه؛ أَخَذَ ما ادَّعَى، وفي الباقِي أوْجُهٌ.

ومَن ادَّعى عَينًا في يَدِ زَيدٍ، فأَقَرَّ بها لعَمْرٍو، وكذَّبَه عَمْرٌو - وإنْ أَقَرَّ له بكلِّها -؛ فالمُقَرُّ له مُقِرٌّ لشَريكِه في الدَّعْوَى بالنِّصف، وإنْ كان ما أَقَرَّ له بالشَّركة، بل ادَّعى (١) كلَّها؛ خاصَمَه في النِّصف.

فإنِ ادَّعَى على عَمْرٍو وبكرٍ (٢) عَينًا في أيدِيهما، فصَدَّقَه أحدُهما؛ فنَصِيبُه له، فإنْ صالَحَه عنه بمالٍ؛ صَحَّ، فإنْ طَلَبَ المُنكِرُ الشُّفْعةَ؛ أخَذَها (٣) إنْ تَعدَّد (٤) سببُ ملْكَيهما، وإنِ اتَّحَدَ فَوَجْهانِ.

(وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: هَذِهِ الألْفُ لُقَطَةٌ، فَتَصَدَّقُوا بِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ؛ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ)، قاله (٥) أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه جميعُ مالِهِ، فالأمْرُ بالصَّدقة به (٦) وَصِيَّةٌ بجميعِ المال، فلا يَلزَمُ منه إلَّا الثُّلث، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يُصدِّقُوهُ أوْ يُكذِّبُوهُ.


(١) قوله: (بل ادعى) هو في (ظ): فادَّعى.
(٢) في (ن): ونكر.
(٣) في (م): أخذهما.
(٤) في (ن): وإن تعذر.
(٥) في (م): قال.
(٦) قوله: (به) سقط من (م).