للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يُقبَلُ، وجَزَمَ به الأَزَجِيُّ، وزاد: أنَّه يَحرُمُ أخْذُه، ويَجِبُ ردُّه، وأنَّ قِلَّتَه لا تمنع (١) طَلَبَه والإقْرارَ به.

والأَشْهَرُ: لا يُقبَلُ بِرَدِّ سَلامٍ، وتَشْمِيتِ عاطِسٍ، وعِيادةِ مريضٍ، وإجابةِ دَعْوةٍ ونحوِه؛ لِأنَّ هذه الأشْياءَ تَسقُطُ بفَواتها، ولا تَثْبُتُ في الذِّمَّة.

وقِيلَ: يُقبَلُ تَفْسِيرُه إذا (٢) أراد حقًّا على ردِّ سَلامِه إذا سلَّم، وتَشْمِيتِه إذا عَطَسَ؛ للخَبَر (٣).

(وَإِنْ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهُما (٤): يُقبَلُ، لم يَذكُرْ في حدِّ القَذْف في «الكافي» غَيرَه، وصحَّحه في «الشَّرح» فيه أيضًا؛ لأِنَّه حقٌّ عَلَيهِ في ذِمَّته، والكلبُ شَيءٌ يَجِبُ ردُّه وتسليمُه إلَيهِ، فالإيجاب (٥) يَتَناوَلُه.

والثَّاني: لا يُقبَلُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ حدَّ القَذْف لَيسَ بمالٍ، والإقْرارُ إخْبارٌ عمَّا يَجِبُ ضَمانُه، والكلبُ لا يَجِبُ ضمانه (٦).

ولم يُفرِّق المؤلِّفُ هُنا في الكلب بَيْنَ ما يَجُوزُ اقْتِناؤه أوْ يَحرُمُ، وكذا السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية».

والمذْهَبُ، كما ذَكَرَه في «الكافي» و «المحرَّر» و «الشَّرح» و «الفروع»: أنَّ الخلاف (٧) إنَّما هو فِيمَنْ يُباحُ نَفْعُه، فَعَلَى هذا: لو فسَّرَه بما لا يَجُوزُ اقْتِناؤه؛


(١) في (ن): لا يمنع.
(٢) في (م): وإذا.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «حقُّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتشميتُ العاطس».
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان الكلب يباح اقتناؤه).
(٥) في (م): فلا يجاب.
(٦) قوله: (والكلب لا يجب ضمانه) سقط من (م).
(٧) قوله: (أن الخلاف) سقط من (م).