للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأنَّه قال: هما دِرهَمٌ.

وقال التَّمِيميُّ: يَلزَمُه مع التَّكْرار دِرْهَمانِ.

وقِيلَ: دِرْهَمٌ وبعضُ آخَرَ، ويُفسِّرُه.

قال (١) في «المحرَّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يَعرِفُ العربيَّةَ، فإنْ لم يَعرِفْها؛ لَزِمَه بذلك دِرهَمٌ.

(وَإِنْ قَالَهُ (٢) بِالْخَفْضِ؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ الدِّرهَمَ مخفوضٌ (٣) بالإضافة، فيكُونُ المعْنَى: له عليَّ بعضُ دِرهَمٍ، ولأنَّه (٤) إذا كرَّرَ؛ يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ أضافَ (٥) جُزءًا إلى جُزءٍ، ثُمَّ أضاف الجُزءَ الأخِيرَ إلى الدِّرهَمِ.

وقال القاضي: يَلزَمُه دِرهَمٌ.

وقِيلَ: يَجِبُ مع التَّكْرار بالواو دِرهَمٌ وبعضُ آخَرَ.

وقال المجْدَ: مَنْ جَهِلَ العربيَّةَ؛ يَلزَمُه دِرهَمٌ.

قال (٦) القاضي: الإقْرارُ لا يعتبر (٧) فيه العربيَّةُ، بدليلِ أنَّه لو قال: كذا دِرهَمٍ - بالخَفْض؛ لم يَلزَمْه مائةُ دِرهَمٍ؛ لكَونها أقلَّ عددٍ يُفسَّرُ بواحدٍ (٨) مخفوض (٩).


(١) في (م): وقال.
(٢) في (ن): قال.
(٣) في (ن): محفوظ.
(٤) في (م): لأنه.
(٥) قوله: (أضاف) سقط من (م).
(٦) في (ن): وقال.
(٧) في (م): لا تعتبر.
(٨) في (ن): فواحد.
(٩) في (م): محفوظ.