للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِيِّ: أَنْ يُرْجَعَ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ (١) إِلَيْهِ)، قاله أبو الخَطَّاب، وصحَّحَه السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّ الإبهام (٢) فِيهِ واقِعٌ، أشْبَهَ قَولَه: له (٣) عليَّ ألْفٌ ودِرهَمٌ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا دِرْهَمًا؛ فَالْجَمِيعُ (٤) دَرَاهِمَ)، اخْتارَه ابنُ حامِدٍ والقاضِي، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الاِسْتِثْناءَ الصَّحيحَ: ما كان من الجِنْس.

وقال التَّمِيمِيُّ وأبو الخَطَّاب: يُرجَعُ في تَفْسِيرِ الأَلْف إلَيهِ؛ لِأنَّ الأَلْفَ مُبْهَمٌ، والدِّرْهَمَ لم يُذكر (٥) تَفْسِيرًا له، ولأِنَّه يَحتَمِلُ أنَّه أراد الاِسْتِثْناءَ مِنْ غَيرِ الجِنس.

وجَوابُه: أنَّه (٦) لم يَرِدْ عن العرب الاِسْتِثْناءُ مِنْ الإثْبات إلَّا من الجِنْس، فمَتَى عُلِمَ أحدُ الطَّرَفَينِ؛ عُلِمَ أنَّ الآخَرَ مِنْ جِنْسِه، كما لو عُلِمَ المسْتَثْنَى منه.

وعلى قَولِ التَّمِيمِيِّ وأبِي الخَطَّاب: إن (٧) فَسَّرَه بغَيرِ الجِنْس؛ بَطَلَ الاِسْتِثْناءُ فيه (٨).

تنبيهٌ: إذا قال: مِائَةٌ وخَمْسونَ دِرْهَمًا؛ فالجميعُ دَراهِمُ.

وقِيلَ: لا يكُونُ تَفْسِيرًا إلاَّ لمَا يَلِيهِ.


(١) في (م): الأول.
(٢) في (م): الإيهام.
(٣) قوله: (له) سقط من (م).
(٤) في (م): فالجمع.
(٥) في (م): والدراهم لم تذكر.
(٦) زيد في (ن): إذا.
(٧) قوله: (إن) سقط من (م).
(٨) قوله: (فيه) سقط من (م) و (ن).