للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطأُ، ولا ظهر له جهة أخرى، (ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ)؛ لما رَوى عامِر بن ربيعة قال: «كنَّا مع النَّبيِّ في سفرٍ في (١) ليلةٍ مُظلِمةِ، فلم نَدرِ أين القِبلةُ؛ فصلَّى كلُّ رجلٍ منَّا على حِياله، فلمَّا أصبحنا فذكرنا ذلك للنَّبيِّ ؛ فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١١٥]» رواه ابن ماجَهْ، والتِّرمذيُّ وقال: (لَيس إسنادُه بِذاك) (٢)، ولأنَّه شرْط عجز عنه، أشبه (٣) سائر الشُّروط.

ولا فرق بين كون الأدلَّة ظاهِرةً فاشتبهتْ عليه، أو مستورةً بِغَيمٍ أو ما يسترها عنه، وكذا إذا قلَّد فأخطأ مقلَّدُه.

(فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى؛ اجْتَهَدَ لَهَا)؛ لأنَّها واقِعةٌ متجدِّدةٌ، فتَستدعِي (٤) طلَبًا جديدًا؛ كطلَب الماء في التَّيمُّم، وكالحادثة في الأصحِّ فيها؛ كمُفْتٍ ومُستَفْتٍ، وألزمه (٥) فيها أبو الخَطَّاب وأبو الوفاء إن لم يَذكُر طريقَ الاجتهاد.

(فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ؛ عَمِلَ بِالثَّانِي)؛ أي: بالآخِر؛ لأنَّه تَرجَّح في ظنِّه، والعملُ به واجبٌ.

وظاهِرُه (٦): ولو كان في صلاةٍ؛ فإنَّهُ يَبنِي، نقله الجماعةُ، وهو الأصحُّ


(١) قوله: (سفر في) سقط من (أ).
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٢٤١)، والترمذي (٣٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٠)، وفي سنده أشعث بن سعيد البصري، أبو الربيع السمان، وهو متروك، وشيخه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم القرشي، ضعيف، قال العقيلي: (حديث عامر بن ربيعة فليس يروى متنه من وجه يثبت)، وله شاهد من حديث جابر، حسنه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ٣٠، الإرواء ١/ ٣٢٣.
(٣) في (و): لشبه.
(٤) في (و): فيستدعي.
(٥) في (د): والتزمه.
(٦) في (ب) و (و): فظاهره.