للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانية: تَصِحُّ (١)؛ كما لو نوى الإمامةَ، ولأنَّه نَقَل نفسَه إلى الجماعة. فعلى هذا يُكرَه. وعنه: لا.

ومتى فَرَغ قَبْل إمامِه؛ فارقه وسلَّم، نَصَّ عليه (٢)، وإن انتظره ليسلِّم معه جاز.

(وَإِنْ) أحرَم منفرِدًا، ثمَّ (نَوَى الْإِمَامَةَ؛ صَحَّ فِي النَّفْلِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، قال ابنُ تِميمٍ وغيره: وهو المنصوص؛ «لأنَّ النَّبيَّ قام يَتهجَّدُ وحدَهُ، فجاء ابنُ عبَّاسٍ فأحرَم معه، فصلَّى به النَّبيُّ » متَّفَقٌ عليه (٣).

(وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْفَرْضِ) على المذهب؛ لأنَّه لم يَنوِ الإمامةَ في ابتداء الصَّلاةِ، أشْبَه ما لوْ أحرَم يومَ الجمعة بعد الخُطبة وكمال العدد، ثمَّ انفضُّوا، فأحرَم (٤) بالظُّهر، ثمَّ تكامَل العددُ وهو في الصَّلاة فنَوى الجمعةَ.

وعنه: لا يَصِحُّ (٥) في فرْضٍ ولا نفْلٍ، قدَّمه في «التَّلخيص»، وقطع به بعضُهم، وفي «الفروع»: اختاره الأكثر؛ لأنَّه لم يَنوِ الإمامةَ في ابتدائها؛ أشْبَه ما لو ائتمَّ بمأمومٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أنْ تَصِحَّ (٦) فيهما، (وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي)، هذا (٧) روايةٌ عنه، واختارها المؤلِّفُ والشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٨)؛ «لأنَّه أحرَم وحدَه، فجاء جابِرٌ وجَبَّارٌ فصلَّى بهِما» رواه أبو داود، قاله في «الشَّرح»، قلتُ: رواه مسلمٌ في


(١) في (و): ينو.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧٦.
(٣) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣).
(٤) في (د): أحرم.
(٥) في (أ) و (ب) و (ز): تصح.
(٦) في (د) و (و): يصح.
(٧) في (أ) و (ب): هذه.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٠.