للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن تميم، وعنه: يُخيَّر، والأوَّل أَولى.

وحديث عائشة فيه إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جُرَيجٍ، وهو حِجازيٌّ، وروايته عن الحجازيِّين ضعيفةٌ عند أكثر المحدِّثين.

وإن سبَق الإمامَ الحدثُ، فجهِل هو والمأمومُ حتَّى فرَغوا من الصَّلاة؛ فصلاةُ المأموم صحيحةٌ.

تنبيه: إذا لم يَستخلِف الإمامُ، فاستخلَف الجماعةُ أحدَهم، أو مسبوقًا منهم، أو من غيرهم، أو استخلف كلُّ طائفةٍ رجلاً، أو صلَّى بعضُهم فُرادَى، أو كلُّهم، أو تطهَّر الإمامُ وأتمَّ بهم قريبًا وبنى؛ صحَّ الكلُّ على المذهب.

وله أن يَستخلِف لحدوثِ مرضٍ، أو خوفٍ، أو حَصْرٍ عن قراءةٍ واجبةٍ، أو قصرٍ ونحوه.

وظاهِرُه (١): وجُنونٍ، وإغماءٍ، واحتلامٍ، ولو مسبوقًا، نَصَّ عليه (٢)، ويَستخلِف من يسلِّم بهم.

وله استخلافُ من لم يَدخُل معه نصًّا (٣)، ويَبنِي على ترتيبِ الأوَّلِ في الأصحِّ.

فإن استخلف في الرُّكوع؛ لَغَتْ تلك الرَّكعةُ.

وقال ابن حامِدٍ: إن استخْلَفه فيه أو بعده؛ قرأ لنفسه، وانتظره المأمومُ، ثمَّ ركع ولَحِقَ المأمومُ.

وإن استَخْلَف امرأةً وفيهم رجلٌ، أو أمِّيًّا وفيهم قارِئٌ؛ صحَّت صلاةُ الثَّاني بالنِّساء والأمِّيِّين فقطْ.

وقال في «الرِّعاية»: ومن استَخلف فيما لا يُعتَدُّ له به (٤)؛ لم يَمنَع اعتدادَ


(١) في (د) و (و): فظاهرة.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٣.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٤.
(٤) في (و): به له.