للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار القاضي الإفراد.

ويُستحَبُّ الجهرُ بذلك، وحكى ابن بَطَّالٍ (١) عن أهل المذاهبِ المتبوعةِ خلافَه، وكلام أصحابنا مختلِف، قاله في «الفروع»، قال: (ويتوجَّه: يجهر لقصد (٢) التَّعليم فقط، ثمَّ يتركه).

والمقصود من العدد: ألا يَنقُص منه، وأمَّا الزِّيادة فلا تَضُرُّ شيئًا، لا سيما من غير قصد؛ لأنَّ الذِّكرَ مشروعٌ في الجملة، فهو يُشبِه (٣) المقدَّر في الزَّكاة إذا زاد عليه.

ويُشرَع للإمام أن يدعوَ بعد الفجر والعصر؛ لحضور الملائكة فيهما، فيؤمِّنون على الدُّعاء، والأصحُّ: وغيرِهما، جزم به جماعةٌ، ويستقبِل المأموم، ذكره السَّامَرِّيُّ.

ولا (٤) يَخُصُّ نفسَه بدعوةٍ، وإن فَعَل فلا بأسَ، نَصَّ عليه (٥). وقيل: يُكرَه، وهو قول إسحاقَ.

ويُشِير إلى السَّماء في دعائه بأُصبُعه، ويُسمِعُه المأمومَ.

وقيل: إن قصد تَعليمه (٦)، وإلاَّ خَفَضَ صوته كالمأموم والمنفرِدِ.

وعنه: يُكرَه الجهرُ مطلقًا.

ولا يَجِبُ الإنصاتُ، خلافًا لابنِ عَقيل.

قال ابنُ تميم: (ويُستحَبُّ للمأموم (٧) ألا ينصرِف قبل إمامه، إلاَّ أن يُطيل


(١) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٢/ ٤٥٨.
(٢) في (أ): بقصد.
(٣) في (د): نسبة.
(٤) في (و): فلا.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤٧.
(٦) في (أ) و (ب): تعلمه.
(٧) زيد في (و): والمنفرد.