(٢) أخرجه البخاري (٧٥٠). (٣) ينظر: مسائل حرب - الصلاة ص ١٩٥. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٥٤. (٥) أخرجه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣). (٦) سنن الترمذي (٢/ ٦٥). (٧) سبق تخريجه ٢/ ٢١٧ حاشية (٢). (٨) أخرجه أحمد (٨١٠٦)، وسنده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد القرشي وهو ضعيف كما في التقريب، والراوي عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ. وأخرجه البيهقي (٢٧٤١)، بلفظ: «ونهاني عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، وأقعي إقعاء القرد، وأنقر نقر الديك»، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وذكر الهيثمي أنه أخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي والطبراني، ولم أقف عليه عندهما، وحسَّن إسناده. وله شاهد عند أحمد (١٥٥٣٢)، عن عبد الرحمن بن شبل، بلفظ: «ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير»، وفي سنده تميم بن محمود، قال البخاري: (في حديثه نظر). قال النووي: (قال الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٥٤، الخلاصة ١/ ٤١٨، مجمع الزوائد ٢/ ٧٩ - ٨٠، التلخيص الحبير ١/ ٥٥٢، الإرواء ٢/ ٢٢.