للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلافًا لابن تميمٍ وغيرِه.

(وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ) وِفاقًا (١)؛ لما رَوى أنَسٌ أنَّ النَّبيَّ قال: «ما بالُ أقوامٍ يَرفَعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في صلاتِهم؟!» فاشتدَّ قولُهُ في ذلك حتَّى قال: «ليَنتَهُنَّ عن ذلك أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهم» رواه البخاري (٢).

وكذا يُكرَه تغميضُه، نَصَّ عليه، واحتجَّ بأنَّه فعل اليهود (٣)، ولأنَّه يغير هَيئةَ المصلِّي، وربِّما كان سببًا للنَّوم، فأمَّا مع الحاجة فلا.

وقد نقل أبو داود: إِنْ نظر أمَتَه عُريانة غمَّض عينيه (٤).

(وَافْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ)؛ أي: يَمُدُّهما على الأرض مُلصِقًا لهما بها؛ لقول النَّبيِّ : «اعتَدِلوا في السُّجودِ، ولا يَبسُط أحدُكم ذراعَيهِ انبِساطَ الكلبِ» متَّفَقٌ عليه من حديث أنس (٥)، قال التِّرمذِيُّ: (وأهل العلم يختارونه) (٦).

(وَالْإِقْعَاءُ فِي الْجُلُوسِ)، ذكره معظم الأصحاب، وفي «الشَّرح»: أنَّه الأَوْلى؛ لما روت عائشةُ: «أنَّ النَّبيَّ كان يَفرشُ رجلَهُ، وينصبُ اليُمنى، ويَقْعُدُ على مقعَدتِهِ» متَّفقٌ عليه (٧)، وعن أبي هريرة قال: «نهاني النَّبيُّ عن ثلاثٍ: عن نَقرةٍ كنقرةِ الدِّيكِ، وإقْعاءٍ كإقعاءِ الكلبِ، والْتِفاتٍ كالْتِفاتِ الثَّعلَبِ» رواه أحمد (٨)، ولأنَّه يَتضمَّن ترك الافتراشِ المسنون فعلاً وقولاً،


(١) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، مواهب الجليل ١/ ٥٤٩، الحاوي ٢/ ١٩١، الفروع ٢/ ٢٣٩.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٠).
(٣) ينظر: مسائل حرب - الصلاة ص ١٩٥.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٥٤.
(٥) أخرجه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣).
(٦) سنن الترمذي (٢/ ٦٥).
(٧) سبق تخريجه ٢/ ٢١٧ حاشية (٢).
(٨) أخرجه أحمد (٨١٠٦)، وسنده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد القرشي وهو ضعيف كما في التقريب، والراوي عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ.
وأخرجه البيهقي (٢٧٤١)، بلفظ: «ونهاني عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، وأقعي إقعاء القرد، وأنقر نقر الديك»، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وذكر الهيثمي أنه أخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي والطبراني، ولم أقف عليه عندهما، وحسَّن إسناده.
وله شاهد عند أحمد (١٥٥٣٢)، عن عبد الرحمن بن شبل، بلفظ: «ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير»، وفي سنده تميم بن محمود، قال البخاري: (في حديثه نظر).
قال النووي: (قال الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٥٤، الخلاصة ١/ ٤١٨، مجمع الزوائد ٢/ ٧٩ - ٨٠، التلخيص الحبير ١/ ٥٥٢، الإرواء ٢/ ٢٢.