للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: تبطل في الكلِّ، ومعنى الإبطال: أنَّها تخرج أن تكون فرضًا، بل يُسلِّم عقب (١) الرَّابعة، وتكون (٢) لهم نفلاً، ذكره في «الفصول» عن الأصحاب.

(أَوْ كَانَ) متَّبِعه (جَاهِلاً) وساهيًا (٣)؛ (لَمْ تَبْطُلْ) على الأصحِّ؛ لأنَّ الصَّحابة تابعوا النَّبيَّ في الخامسة في حديث ابن مسعود (٤)، ولم تَبطُل صلاتُهم، وتابعوه أيضًا في حديث ذي اليدَين، ولم يأمرهم بالإعادة.

تنبيهٌ: إذا أدركه مسبوقٌ فيها؛ انعقدت صلاته، واعتدَّ بها، قدَّمه ابن تميم، وقاله القاضي، بناءً على اقتداء المفترِض بالمتنفِّل.

والمذهبُ المنصوصُ عليه: أنَّه لا يعتدُّ بها؛ لأنَّها سهوٌ وغلطٌ.

وعنه: الوقفُ، نقلها أبو الحارث (٥).

والأوَّل نصره المؤلِّف، وهذا إذا لم يَعلَم بأنَّها زائدة، فإن علم؛ لم يدخل معه مفترِض، وكذا لا يدخل معه في سجود سهو بعد السَّلام على الأصحِّ.

(وَالْعَمَلُ المُسْتَكْثَرُ فِي الْعَادَةِ)، هذا شُروعٌ في بيان القسم الثَّاني من (٦) زيادة الأفعال، (مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ) لغير حاجةٍ؛ كالمشي والتروُّح ونحوهما، (يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ)؛ لما فيه من قطع الموالاة بين الأركان، ما لم يكن ضرورة، (وَلَا تَبْطُلُ بِالْيَسِيرِ)؛ كحَمْل أُمامةَ، وفتْحِ الباب لعائشةَ (٧).

وقد عُلم منه: أنَّ المرجع فيهما إلى العُرْف، وذكره في «المستوعب» و «الشَّرح».


(١) في (ب) و (و): عقيب.
(٢) في (ب) و (و): ويكون.
(٣) في (أ): أو ساهيًا.
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢).
(٥) ينظر: المغني ٢/ ١٦.
(٦) في (أ): في.
(٧) سبق تخريجه ٢/ ٢٦٨ حاشية (٣).