للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكَرِه جماعةٌ من الصَّحابة - منهم عبد الله بن عمرٍو وعبد الله بن عمرَ - الوضوءَ بماء البحر، وقال: «هو نار» (١).

- وماءِ البئر؛ لأنَّه توضَّأ من بئر بُضاعةَ، رواه النَّسائي وغيره، قال أحمد: (حديث بئر بُضاعة صحيح) (٢).

- وماءِ العيون والأنهار؛ لأنَّهما كماء البئر.

وقال النَّبيُّ : «صُبُّوا على بولِ الأعرابيِّ ذَنوبًا من ماء» (٣)، «وأمرَ أسماء بنت عُمَيس أن تغسل دم الحيض بالماء» (٤).

واقتضى كلامُه: جواز الطَّهارة أيضًا بكلِّ ماء شريف، جزم به في


(١) أثر عبد الله بن عمرو : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٤)، وأبو عبيد في الطهور (٢٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٦٦٥)، من طرق عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ، قال: «ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارًا»، وإسناده صحيح، ولا تضر عنعنة قتادة فإن تدليسه مغتفر، وأحد الرواة عنه شعبة وقد كفى الناس تدليس قتادة.
وأثر ابن عمر : رواه ابن أبي شيبة (١٣٩٣)، وأبو عبيد في الطهور (٢٤٨)، وابن المنذر (١٦٣)، من طرق عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر : «التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر»، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦، ٣٢٧)، من حديث أبي سعيد الخدري ، ولفظ أبي داود عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله : أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله : «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وتصحيح أحمد لحديث بئر بضاعة، نقله ابن الجوزي، وصححه أيضًا ابن معين، وحسنه الترمذي، وفي بعض نسخ الترمذي: (حسن صحيح)، وتُكلِّم في إسناده بما لا يقدح. ينظر: التحقيق لابن الجوزي ١/ ٤٢، بيان الوهم ٣/ ٣٠٨، تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤، تنقيح التحقيق ١/ ٢٨.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩) ومسلم (٢٨٤)، من حديث أنس .
(٤) لم نقف عليه من حديث أسماء بنت عميس، وقد تبع فيه المؤلف غيره من الأصحاب كالزركشي في شرح الخرقي (١/ ١١٦)، وذكره في المغني (١/ ١٠) من حديث أسماء بنت أبي بكر : أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).