للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصفته، وما يقول فيه وبعد الرَّفع منه؛ كسجود الصُّلب.

وقيل: لا يتشهَّد، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)؛ كسجوده قبل السَّلام، ذكره في «الخلاف» إجماعًا، ولأنَّه سجودٌ مفردٌ أشبهَ سجدةَ التِّلاوة.

(وَمَنْ (٢) تَرَكَ السُّجُودَ الْوَاجِبَ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا؛ بَطَلَتْ الصَلَاةُ) بما قبل السَّلام؛ لأنَّه ترك الواجب عمدًا.

وعنه: لا، ذكره في «المحرَّر» قولاً، مع قطعه بوجوبه كواجبات الحجِّ.

(وَإِنْ تَرَكَ المَشْرُوعَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لَمْ تَبْطُلْ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّه جبرٌ للعبادة خارجٌ منها، فلم تَبطُل بتركها، كجُبرانات الحجِّ، وسواء تركه عمدًا أو سهوًا.

وعنه: تَبطُل؛ قياسًا على المشروع قبل السَّلام.

ويُفرَّق بين الواجب في الصَّلاة والواجب (٣) لها؛ لأنَّ الأذان والجماعة واجبٌ لها، ولا تَبطُل بترك شيء (٤) من ذلك.

وفي صلاة المأمومين عليهما الرِّوايتان.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٨.
(٢) في (و): وإن.
(٣) قوله: (والواجب) هو في (أ) و (و): وبين الواجب.
(٤) قوله: (تبطل بترك شيء) هو في (أ): تبطل بشيء.