للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو يوم عرفة، وإن مات به فقد خرج من ذنوبه.

ونقل عنه مثنَّى (١) أفضليةَ الفِكر (٢) على الصَّلاة والصَّوم. قال في «الفروع»: فيتوجَّه أنَّ عملَ القلب أفضلُ من عمل الجوارح.

وحاصله: أنَّ أفضلَها جهادٌ، ثمَّ توابعه، ثمَّ علم؛ تعلُّمه وتعليمه (٣)، ثمَّ صلاة.

ونصَّ: أنَّ الطَّواف لغريب أفضل منها فيه (٤)، والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه في الصَّحيح.

ثمَّ ما تعدَّى نفعُه، فصدقةٌ على قريب محتاج أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبيٍّ، إلاَّ (٥) زمن (٦) حاجة، ثمَّ حجٌّ، ثمَّ عتقٌ، ثمَّ صوم.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ الذِّكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب (٧)، وهو معنى كلام ابن الجوزي.

(وَآكَدُهَا: صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ)؛ لأنَّه يُشرَع لهما الجماعةُ مطلقًا، أشبها الفرائض.

وظاهره: أنّ صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء؛ لأنَّه لم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنَّه كان يستسقي تارةً (٨)، ويترك أخرى.


(١) في (أ) و (ب): مهنى. والصواب المثبت. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٧.
(٢) قوله: (الفكر) في (أ): الذكر. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٣٥١.
(٣) في (أ): يعلُّمه وتعلمه.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٣.
(٥) في (ز): لا.
(٦) في (و): ذي.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٥٠، الاختيارات ص ٩٦.
(٨) قوله: (تارة) سقط من (و).