للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعليها: يسجد في الأصحِّ في طواف مع قصر فصل.

ويتيمَّم محدِثٌ، ويسجد مع قِصره، وإذا نسي سجدةً لم يُعِدها لأجلِه، ولا يسجد لهذا السَّهو.

ونقل صالح وجوبَه في الصَّلاة فقط (١).

وعنه: مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)[الانشقاق: ٢١]، ولا يُذَمُّ إلاَّ على ترك واجب، ولأنَّه سجودٌ يُفعل في الصَّلاة؛ أشبه سجودَ صُلبِها.

وجوابه: بأنَّه ينتقض عندهم بسجود السَّهو.

(لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ)، في الصَّلاة وغيرها بغير خلاف علمناه (٢)، ونَصَّ عليه (٣)؛ لما روى ابن عمر قال: «كان النَّبيُّ يقرأ علينا السَّجدةَ فيسجدُ، ونسجدُ معه، حتَّى ما (٤) يجدُ أحدُنا مكانًا لجبهته» متَّفقٌ عليه، ولمسلم: «في غير صلاة» (٥)، والألف واللاَّم بدل الإضافة؛ أي: ومستمعه، وبه عبَّر (٦) في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لأنَّه كتالٍ، وكذا يشاركه في الأجر، فدلَّ على المساواة.

قال في «الفروع»: (وفيه نَظَرٌ)، وروى أحمد بإسنادٍ فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَنِ استمعَ آيةً كُتِبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ، ومن تلاها كانت له نورًا يومَ القيامةِ» (٧).


(١) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح، وينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٢٠.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٤٤٦.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٤٢.
(٤) في (و): لا.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).
(٦) في (د): جزم.
(٧) أخرجه أحمد (٨٤٩٤)، من طريق عباد بن ميسرة، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة ، وعباد بن ميسرة لين الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٨٢٨)، والبغوي في تفسيره ١/ ٤٣، من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة ، وليث ضعيف، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عنه، وروايته عن الحجازيين ضعيفة.