للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: لا يُجزئ ركوع ولا سجود عن سجدة التِّلاوة في الصَّلاة، نَصَّ عليه؛ لأنَّه سجود مشروع، أشبه سجود الصَّلاة.

وعنه: بلى.

وعنه: يجزئ ركوع الصَّلاة وحده، ذكرها في «المستوعب»، وهي قول القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].

وأجيب: بأنَّ المراد به السُّجود؛ لقوله: ﴿وخرَّ﴾، وذكر في «المذهب»: أنَّه إن جعل مكان السُّجود ركوعًا؛ لم يجزئه، وبطلت صلاته.

فائدةٌ: ذكر في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ السَّجدة إذا كانت آخر السُّورة؛ سجد ثمَّ قام فقرأ شيئًا، ثمَّ ركع، وإن أحبَّ قام ثمَّ ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخرها؛ لأنَّ السُّجود يُؤتَى به عُقَيب الرُّكوع، نَصَّ عليه (١)، وهو قول ابنِ مسعودٍ (٢).

(وَهُوَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَجْدَةً)، هذا هو المشهور والصحيح من (٣) المذهب.

وعنه: خمسَ عشرةَ، لما روى أبو داود عن عمرو بن العاص: «أنَّ النَّبيَّ أقرأه خمسَ عشرةَ سجدةً» (٤)، فعلى هذا سجدة ﴿ص﴾ من عزائم السُّجود، واختاره أبو بكر، وابن عَقيل.


(١) ينظر: مسائل حرب - الصلاة - ص ٢١٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٩١٩)، وإسحاق في مسنده كما في المطالب العالية (٥٤٧)، والطبراني في الكبير (٨٧١٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٧٦٣)، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: «إذا قرأت سورة آخرها سجدة، فإن شئت فاركع فإنما الركعة من السجدة، وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة»، قال الحافظ في المطالب: (إسناد صحيح موقوف).
(٣) في (أ) و (د) و (و): في.
(٤) أخرجه أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧)، والحاكم (٨١١)، وفي سنده عبد الله بن مُنَين، فيه جهالة، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول أيضًا، وقال ابن عبد الهادي: (وإسناد الحديث لا بأس به، لكن عبد الله بن منين فيه جهالة)، وحسنه المنذري والنووي، وضعفه الإشبيلي وابن القطان والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٦٢٠، البدر المنير ٤/ ٢٥٧، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٧٢.