للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: أنَّه يسجد لأمرٍ يخصُّه؛ وهو المنصوص (١).

ويشترط لها ما يشترط لسجود التِّلاوة.

(وَلَا يَسْجُدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ)؛ لأنَّ سببه ليس منها، فإن فعل بطلَت، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا.

وعند ابن عقيل: فيه روايتان (٢) من حمد لنعمة أو (٣) استرجع لمصيبة.

واستحبَّه ابن الزَّاغوني فيها؛ كسجدة التِّلاوة.

وفرَّق القاضي: بأنَّ سبب سجود التِّلاوة عارِضٌ في الصَّلاة.

وإذا رأى مُبتَلًى في دينه؛ سجد بحضوره، وإن كان في بدنه؛ كتمه عنه، قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: كانوا يَكرَهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المُبتلى، ذكره ابن عبد البَرِّ (٤).


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٢.
(٢) في (و): روايتا.
(٣) في (أ): إذا.
(٤) ينظر: بهجة المجالس ص ٨٣.