للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: من صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمس، اختاره أبو محمَّد رزق الله التَّميمي (١)، وذكر في «التَّحقيق» أنَّه قول أكثرهم (٢).

وفي العصر: بفعلها لا (٣) بالوقت بغير خلاف نعلمه (٤)، وظاهره: ولو في وقت الظهر جمعًا، ويَفعل سنَّة الظُّهر بعدها ولو في جمع تأخير، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشُّروع، قاله غير واحد.

(وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ)، هو بكسر القاف؛ أي: قدر رمح، والظَّاهر أنَّه الرُّمح المعروف، وقال في «المستوعب»: حتَّى تَبْيَضَّ.

(وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ (٥)، وظاهره: ولو في يوم الجمعة. وفيه وجه: لا نهي فيه (٦)،


(١) هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، التميمي، أبو محمد، المحدث الفقيه الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، وكان حسن العبادة، فصيح اللسان، توفي سنة ٤٨٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠، ذيل الطبقات ١/ ١٧٢.
(٢) كتب على هامش (و): (هذا قول الحسن والشافعي).
(٣) في (أ) و (ب) و (د): إلا.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٨٦، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٧٣.
(٥) كتب على هامش (و): (قوله: "عند قيامها حتى تزول" هذا المذهب، وظاهر كلام الخرقي: غير وقت نهي لقصره، والصحيح الأول).
(٦) كتب على هامش (و): (رخص فيه طاوس والحسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد: «نهى النبي عن الصَّلاة نصف النهار إلا يوم جمعة» رواه أبو داود وفيه .... ضعيف).