للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسجَّر جهنم» فهو معلل حينئذ (١).

وظاهره: لا فرق بين مكَّة وغيرها في ذلك. وعنه: لا نهي بمكَّة، ويتوجَّه: إن قلنا الحرم كمكَّة (٢) في المرور بين يدي المصلي؛ أنَّ هنا مثله.

وكلامه في «الخلاف»: أنَّه لا يصلِّي فيه اتِّفاقًا.

وعنه: ولا نهي بعد عصر. وعنه: ما لم تصفرَّ.

ولا بين الشِّتاء والصَّيف.

(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا)؛ لقوله : «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك» (٣).

وعنه: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.

وأجيب: بأنَّه محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بين الأدلَّة.

وكذا الخلاف عندنا في النَّذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقًا أو معيَّنًا (٤)، فلو نذرها وقت نهي؛ انعقدت مع الكراهة، ومع التَّحريم لا تنعقد، وقيل: لا تنعقد وقت نهي مطلقًا.

(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الجَنَازَةِ) بعد الفجر والعصر إجماعًا (٥) لطولهما، فإنَّ الانتظار فيهما يضرُّ بالميت، زاد ابن تميمٍ، وحكاه في «الرعاية» قولاً:


(١) قوله: (وفيه: «بأنها تطلع وتغيب بين قرني شيطان») إلى هنا سقط من (أ) و (ز).
(٢) في (أ) و (ب) و (د): كسكة.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٠) من حديث أبي هريرة .
(٤) كتب على هامش (و): (قوله: "وكذا الخلاف عندنا في النذر"، أي: فيجوز كما يجوز قضاء الفرائض. قوله: "ولا فرق بين أن يكون مطلقًا" كما لو نذر صلاة، "أو معينًا" كما لو نذرها في وقت نهي؛ فإنها تنعقد على الصحيح من المذهب كما ذكر الشيخ الموفق في المغني والمجد في شرحه، ويتخرج أن لا ينعقد موجبًا لها، وكذا قال في مجمع البحرين والفروع، وبه قال أبو حنيفة).
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٨٢.