للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ لمَن له عبدٌ وأمَةٌ مُتَزَوِّجان، فأرادَ عِتْقَهُما، البدايةُ بالرجلِ؛ لِئلَّا يَثْبُتَ للمرأةِ خِيارٌ عليه، فيُفْسَخَ نِكاحُه. وقد روَى أبو داودَ (١)، والأثْرَمُ، بإسنادِهما عن عائشةَ، أَنه كان لها غُلامٌ وجاريةٌ،


(١) في: باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٨.كما أخرجه النسائي، في: باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ، من كتاب العتق. السنن الكبرى ٣/ ١٨٠. وابن ماجه، في: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، بن كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٦.