للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه؛ لأنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي، فبَتَّ طَلاقِي، فتَزَوَّجْتُ بعبدِ الرحمنِ بنِ الزَّبِيرِ، وإنَّما له مثلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فقال: «تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ (١)، ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ» (٢). ولم يَضْرِبْ له مُدَّةً. ولَنا، ما رُوِيَ أنَّ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عن، أجَّلَ العِنِّينَ سَنَةً. وروَى ذلك الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ، والمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ. ولا مُخالِفَ لهم. ورَواه أبو حَفْصٍ عن عليٍّ (٤). ولأنَّه عَيبٌ يَمْنَعُ الوَطْءَ، فأثْبَتَ الخِيارَ، كالجَبِّ في الرجلِ، والرَّتْقِ في المرأةِ. فأمَّا الخَبَرُ، فلا حُجَّةَ لهم فيه؛ فإنَّ المُدَّةَ إنَّما تضْرَبُ (٥) له مع اعْتِرافِه، وطَلَبِ المرأةِ ذلك، ولم يُوجَدْ واحدٌ منهما. وقد رُوِيَ أنَّ الرجلَ أنْكَرَ ذلك، وقال: إنِّي


(١) سقط من: الأصل.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤١١.
(٣) في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٥، ٣٠٦.كما أخرجه عنهم عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤. وابن أبي شيبة، في: باب كم يؤجل العنين، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٢٦. وانظر الإرواء ٦/ ٣٢٢ - ٣٢٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٢٥٤. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ٢٠٦. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٢٧.
(٥) في الأصل: «تصرف».