للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما كُنّا نَقِيل ولا نَتَغَدَّى إلَّا (١) بعدَ الجُمعَةِ. أخرَجَه البُخارِىُّ (٢). ولأنَّ التَّبكِيرَ إليها سُنة فيَتَأذَى النّاسُ بتَأخِيرِها. ويُسْتَحبُّ تَأخِيرُها في الغَيْمِ، [وتَعْجيلُ العَصْرِ والعِشاءِ] (٣) أيضًا لمَن يُصَلِّى جماعَةً. ذكَره الْقَاضى فقال: يُسْتَحَبُّ تَأخِيرُ الظُّهرِ والمَغْرِبِ في الغَيْمِ، وتَعْجِيل العَصْرِ والعِشاء. قال: ونَصَّ عليه أحمدُ في رِوايةِ المروذي وجَماعَةٍ. وعلَّل القاضي ذلك بأَنَّه وَقت يُخافُ منه العَوارِضُ؛ من المَطَرِ، والرِّيحِ والبَرْدِ، فيَشُقُّ الخُرُوجُ لكلِّ صلاةٍ، فيُؤخِّرُ الأولَى مِن صَلَاتىِ الجَمْع، ويُعَجِّلُ الثَّانِيَةَ، ويَخْرُج إليهما خُرُوجًا واحِدًا، فيَحْصُلُ له الرِّفْقُ بذلك كما يَحْصُلُ بالجَمْعِ. وبه قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعِىُّ. ورُوِى عن عُمَرَ


(١) في م: «إلى».
(٢) في: باب قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. . . .}، وباب القائلة بعد الجمعة، عن كتاب الجمعة، وفي: باب ما جاء في الغرس، من كتاب الحرث، وفي: باب السلق والشعير، من كتاب الأطعمة، وفى: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٢/ ١٧، ٣/ ١٤٤، ٧/ ٩٥، ٨/ ٦٨، ٧٧. كما أخرجه مسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٨٨. وأبو داود، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٩. والترمذى، في. باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣١٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٦.
(٣) سقط من: م.