للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَى نِكَاحِهِمَا،

ــ

أسْلَمَ زَوْجُ الكتابِيَّةِ، فهما على نِكاحِهما) سواءٌ كان قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه، وليس بينَ أهلِ العلمِ في هذا اختلافٌ بحَمْدِ اللهِ، وذَكَر [ابنُ عبْدِ البَرِّ] (١) أنَّه إجْماعٌ مِن أهلِ العلمِ؛ وذلك لأنَّه لم يُوجَدْ منهم اختلافُ دِينٍ (٢). وقد رَوَى أبو داودَ (٣)، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رَجُلًا جاء مُسْلِمًا على عهدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ جاءتِ امْرأتُه مسْلِمةً (٤) بعدَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّها كانت أسْلَمَتْ معي. فرَدَّها عليه. ويُعْتَبَرُ تَلَفُّظُهما بالإِسْلامِ دَفْعةً واحدةً؛ لئَلَّا يَسْبِقَ أحَدُهُما صاحِبَه، فيَفْسُدَ النِّكاحُ. ويَحْتَمِلُ أن يَقِفَ على المَجْلِسِ، كالقَبْضِ ونحوه، فإنَّ حُكْمَ المَجْلِسِ كلِّه حُكْمُ حالةِ العَقْدِ، ولأنَّه يَبْعُدُ (٥) اتِّفاقُهما على النُّطْقِ بكَلِمَةِ الإِسلامِ دَفْعةً


(١) في م: «ابن المنذر». وانظر التمهيد ١٢/ ٢٣.
(٢) سقط من: م.
(٣) في: باب إذا أسلم أحد الزوجين، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٢، ٣٢٣. وضعفه في الإرواء ٦/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(٤) سقط من: م.
(٥) في م: «يتعذر».