للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وللشافعيِّ قَوْلان كالرِّوايتَين. فأمَّا المَجوسِيُّ إذا انْتَقَل إلى دينٍ لا يُقَرُّ أهْلُه عليه، لم يُقَرَّ، كأهْلِ ذلك الدِّينِ، وإنِ انْتَقَلَ إلى دينِ أهلِ الكتابِ، خُرِّج فيه الرِّوايتان. وسواءٌ فيما ذكَرْنا الرجلُ والمرأةُ؛ لعُمومِ قولِه عليه الصلاة والسلامُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (١). ولعُمُومِ المعْنَى الذي ذكَرْناه فيهما جميعًا.

فصل: وإنِ انْتَقَلَ إلى غيرِ دينِ أهلِ الكتابِ، لم يُقْبَلْ منه إلَّا الإِسلامُ، في إحدى الرِّواياتِ عن أحمدَ. اخْتارَه الحلالُ [وصاحِبُه] (٢). وهو أحدُ أقوالِ الشافعيِّ؛ لأنَّ غيرَ الإِسلامِ أدْيانٌ (٣) باطلةٌ، قد أَقَرَّ ببُطْلانِها، فلم يُقَرَّ عليها، كالمُرْتَدِّ. وعنه رِوَايةٌ ثانيةٌ، لا يُقْبَلُ منه إلَّا الإِسلامُ أو الدِّينُ (٣) الذي كان عليه؛ لأنَّ دِينَه الأوَّلَ قد أقْرَرْناه عليه مرَّةً، ولم يَنْتَقِلْ


(١) أخرجه البخاري، في: باب لا يعذب بعذاب الله، من كتاب الجهاد، وعلقه في: باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ}. . . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٤/ ٧٥، ٩/ ١٣٨. وأبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في المرتد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٤٣. والنسائي، في: باب الحكم في المرتد، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ٩٦. وابن ماجه، في: باب المرتد عن دينه، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.