(٢) أخرجه البخارى، في: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، وباب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب المواقيت. صحيح البُخاريّ ١/ ١٤٦، ١٥١. ومسلم في: باب من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٤، ٤٢٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة العصر، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أبواب الصَّلاة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٠١. والنسائي، في: باب من أدرك ركعتين من العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٦. وابن ماجه، في: باب وقت الصَّلاة في العذر والضرورة، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٩. والدارمى، في: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، من كتاب الصَّلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٦، ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٠٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٦٢، ٣٨٩، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٢٧، ٤٥٩، ٤٦٢، ٤٨٩، ٤٩، ٥٠٧، ٥٢١، ٦/ ٧٨.