للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبي بكرٍ، وقولُ أكثر (١) الفقهاءِ؛ لأنَّ هذا ليس بمالٍ، وقد قال اللهُ تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢). ولأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَسْأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها, لتَكْتَفِئَ (٣) ما في صَحْفَتِها (٤)، ولتَنْكِحْ، فإنَّما (٥) لها ما قُدِّرَ لها». صحيحٌ (٦). ورَوى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو (٧)، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يَنْكِحَ امرأةً بِطَلاقِ أُخْرَى» (٨). ولأنَّ هذا لا يَصْلُحُ ثَمَنًا في بَيعٍ، ولا أجرًا في إجارَةٍ، فلم يَصِحَّ صداقًا، كالمَنافِع المحرَّمَةِ. فعلى هذا، يكونُ حُكْمُه حُكْمَ ما لو أصْدَقَها خَمرًا أو نَحوَه، يكونُ لها مهرُ المِثْلِ، أو نِصْفُه إن طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، أو المُتْعَةُ عندَ


(١) سقط من: م.
(٢) سورة النساء ٢٤.
(٣) في م: «لتكفى».
(٤) في م: «صحيفتها».
(٥) في م: «فإن».
(٦) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٣٩٦.
(٧) في م: «عمر».
(٨) أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ١٧٦.