للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أوْ نِصْفِهِ». رواه التِّرْمِذِيُّ (١)، وقال: حديثٌ صحيحٌ. وعن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: كان رسولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - يُؤخِّرُ عِشاءَ الآخِرَةِ. رَواه مسلمٌ (٢). وأحادِيثُهم ضَعِيفَةٌ. أمّا خَبَرُ: «أوَّلُ الْوَقْتِ رضْوَانُ اللهِ» (٣)، فيَرْوِيه عبدُ (٤) اللهِ العُمَرِيُّ، وهو ضَعِيفٌ، وحديثُ أُمِّ فَرْوَةَ رُواتُه مَجاهِيلُ، وقال فيه التِّرمِذِيُّ أيضًا (٥): لا يُرْوَى إلَّا مِن حديثِ العُمَرِيِّ، وليس بالقَوِيُّ في الحدثِ. قال أحمدُ: لا أعْرِفُ ثَبَت في أوْقاتِ الصلاةِ: أوَّلُها كذا، وأوْسَطُها كذا، وآخِرُها كذا. ولو ثَبَت كان الأخْذُ بأحادِيثِنا أوْلَى؛ لأنَّها خاصَّةٌ، وأخْبارَهم عامَّةٌ. وإنَّما يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُها للمُنْفَرِدِ ولجَماعَةٍ راضِين بالتَّأخِيرِ، فأمّا مع المَشَقُّةِ بالمَأمُومِين أو بَعْضِهم فلا يُسْتَحَبُّ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوايَةِ الأثْرَم؛ قال: قُلْتُ لأبى عبدِ اللهِ: كم قَدْرُ تَأْخِيرِ العِشاء؟ فقال: يُؤخِّرُها بعدَ أن لا يشُقَّ على المَأمُومِين. وقد تَرَك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأمْرَ بتَأخِيرِها كَراهِيَةَ المَشَقَّةِ، ورُوِىَ


(١) في: باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٧٨ كما أخرجه النسائي، في باب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢١٤. وابن ماجة، في باب وقت صلاة العشاء، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجة ١/ ٢٢٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٣٤٥، انظر: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١١. وباب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة، من سنن الترمذى. عارضة الأحوذى ١/ ٤٠.
(٢) في: باب وقت العشاء وتأخيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٥.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٢.
(٤) في الأصول: «عبيد». وهو عبد الله بن عمر بن حفص أبو عبد الرحمن المصرى، من آل عمر بن الخطاب، مختلف في توثيقه. توفي بالمدينة في خلافة: هارون الرشيد سنة إحدى وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٨.
(٥) انظر: عارضة الأحوذى ١/ ٢٨٣.