للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعن أبى مسعودٍ، قال: رَأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى هذه الصلاةَ حينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ (١). فيُسْتَحَبُّ الاقْتِداءُ بالنبىِّ - صلى الله عليه وسلم - إحْدَى هاتَيْن الحالَتَيْن، ولا يَشُقُّ على المَأْمُومِين؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَأمُرُ بالتَّخْفِيفِ رِفْقًا بالمَأمُومِين. واللهُ أعلمُ.

فصل: ولا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ هذه الصلاةِ العَتَمَةَ، وكان ابنُ عُمَر إذا سَمِعِ رجلًا يقُول: العَتَمَةُ. صاح وغَضِب، وقال: إنَّما هي العِشَاءُ (٢). ورُوىَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، ألَا إنَّها الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ (٣) بِالإبِلِ». رَواه مسلمٌ (٤). وإن سَمّاها جاز؛ لقَوْلِ مُعاذٍ: بَقَيْنا (٥) رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صلاةِ العَتَمَةِ. رَواه أبو داودَ (٦). وفى المُتَّفَقِ عليه (٧)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب اسم العشاء الآخرة، من كتاب الصلاة. المصنف ١/ ٦٦٥.
(٣) يعتمون بالإبل: يؤخرون حلابها إلى وقت العتمة.
(٤) في: باب وقت العشاء وتأخيرها؛ من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٥.كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة العتمة، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٥٩٢. والنسائي في: باب الكراهية في أن قال للعشاء العتمة، من كتاب المواقيت، المجتبي ١/ ٢١٦، ٢١٧. وابن ماجة، في: باب النهي أن يقال صلاة العتمة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجة ١/ ٢٣٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠، ١٩، ٤٩، ١٤٤.
(٥) في م: «لقينا». وبقينا عل وزن رمينا، أى انتظرناه. انظر: عون المعبود ١/ ١٦١.
(٦) في: باب وقت العشاء الآخرة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٩.
(٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٣.