للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّخَعِىُّ (١): العَرَبُ تُسَمِّى المُتْعةَ التَّحْمِيمَ (٢). وهذا فيما إذا تَشاحَّا في قَدْرِها، فإن سَمَح لها بزِيادَة على الخادِم، أو رَضِيَتْ بأقَلَّ من الكُسْوَةِ، جازَ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهما، وهو ممَّا يَجوَزُ بَذْلُه، فجازَ ما اتَّفَقا عليه، كالصَّداقِ. وقد رُوِى عن الحسَنِ بنِ علىٍّ، أنَّه مَتَّعَ امرأتَه (٣) بعَشَرَةِ آلافِ درْهمٍ، فقالت:

* مَتَاع قَلِيلٌ (٤) من حَبِيبٍ مُفارِقِ (٥) *


(١) زيادة من: الأصل.
وأخرجه عنه سعيد، في: سننه ٢/ ٤.
(٢) في الأصل: «التحتم».
(٣) في م: «المرأة».
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) أخرجه سعيد، في: سننه ٢/ ٣. والطبرانى، في: المعجم الكبير ٣/ ٩٤. والدارقطنى، في: سننه ٤/ ٣١، ٣٢. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٣٦.